dimanche 17 novembre 2013

التعاضدية العامة للموظفين مسارات متشابهة والمآل بيد رئيس الحكومة الحـلـقـة




التعاضدية العامة للموظفين
مسارات متشابهة والمآل بيد رئيس الحكومة
الحـلـقـة 29
تتكاثر وتتواتر وتتأكد أوجه الشبه بين التدبير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية منذ غشت 2009، وسنوات العهد السابق الذي أوصل التعاضدية إلى القضاء مع ما صاحب ذلك من صدور حكم استئنافي بالسجن ضد الرئيس السابق (الذي  ما يزال حرا طليقا رغم الحيثيات التي استند عليها الحكم الصادر في هذا الإطار) وتتلاقى أسباب ومبررات صدور القرار المشترك بتطبيق الفصل 26 وحل أجهزة التعاضدية ( الجمع العام والمجلس الإداري والمكتب المنبثق عنه)، وإليكم بعض المؤشرات في هذا الصدد نقسمهما إلى فقرتين مستقلتين:
الفقرة الأولى -  الخرق السافر للقوانين المنظمة للتعاضد ومن ذلك على الخصوص:
·        تعديل القانون الأساسي للتعاضدية خلال المجلس الإداري المنعقد بمراكش يوم 25 يونيو 2011 ضدا على ما جاء في الفصل 24 من القانون الأساسي للتعاضدية؛
·        الزيادة في الاشتراكات للمنخرطين بالتعاضدية والطابع المرتبك الذي تمت به العملية مما جعل التفاوت يحصل بين القطاعات في هذه الاشتراكات؛
·        استمرار مظاهر سوء التسيير و التدبير مما وقف على بعض جوانبه تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، وتواصل مظاهر التبذير في أموال المنخرطين مما جعل ميزانية التسيير تتضخم بشكل مخالف لكل معايير الحكامة الجيدة في المجال التعاضدي؛
·        اللجوء إلى توظيفات مشبوهة وزبونية.

وعلية ينبغي التأكيد على ما يلي:
ü     اعتبارالمجلس الإداري للنعاضدية فاقدا للشرعية القانونية وعدم احترامه للمقتضيات القانونية ذات الصلة خلال عملية تجديده؛
ü     العمل من أجل تصحيح الأوضاع داخل التعاضدية ومواصلة الدفاع عن حقوق ومطالب المنخرطين وذوي الحقوق؛
ü     تحذير الحكومة من أي تزكية للوضع غير القانوني للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والإسراع بتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد والإسراع بإخراج منظومة التعاضد بالشكل الذي يضمن حقوق المنخرطين ويقطع الطريق على استمرار وتواصل الخلل في أوضاع التعاضديات التي تحولت عند البعض إلى أشكال جديدة من الريع، مع التصدي بالحزم اللازم للوبيات التعاضدية التي تسعى إلى إفشال مسار إصلاح النظام التعاضدي.
الفقرة الثانيةخروقات سجلها تقرير المفتشية العامة للمالية رقم 4946 ( مارس 2013):
·         عدم احترام مدونة التأمين الاجباري على المرض التي فرضت الفصل بين تدبير التأمين وإنتاج الخدمات.
·          عدم احترام القانون الأساسي للتعاضدية في عقد الجمع العام بتاريخ 27- 29 أكتوبر 2011  وفي تجديد 1/3 أعضاء المجلس الإداري وذلك بنية مبيتة لإقصاء المعارضين للرئيس الحالي ، مما يجعل من الأجهزة المسيرة الحالية أجهزة غير شرعية.
·            غياب هيكلة إدارية قارة تسمح بتحديد المسؤوليات و قواعد المراقبة الداخلية وبالتالي  تسمح بربط المسؤلية بالمحاسبة على مستوى التدبير الإداري والمالي للتعاضدية وتبقي إدارة التاضدية تحت رحمة مزاجية واستبداد الرئيس.
·          مسؤولية السلطات الوصية تابثة في غياب المراقبة والمواكبة وبالتالي في تشجيع ونمو وإنتاج الممارسات غير القانونية التي تطبع باستمرار تدبير الأجهزة المسؤولة للتعاضدية.
·          الاستخفاف وتجاهل الملاحظات والمؤخدات المسجلة على تدبير التعاضدية من طرف التقارير السابقة للمفتشية العامة للمالية، وكذلك الأمر بالنسبة للملاحظات التي تبديها لجنة المراقبة المالية حول التقارير المالية المقدمة للجموع العامة والتي لا يعيرها اعضاء الجمع العام أي اهتمام عند تصويتهم على تلك التقارير.
·           عدم احترام القانون فيما يخص ابرام الصفقات. ويتجلى ذلك من خلال:
 -  تعيين أعضاء لجنة طلب العروض:  لايحترم في تعيينهم شروط انتفاء تضارب المصالح وفصل المهام ولا الكفاءة بحيث نجد تقريبا نفس الأشخاص في كل الصفقات.
-   اللجوء إلى طلبات العروض الغير المفتوحة أو إلى طلبات العروض المتفاوض عليها بدون المرور من المراحل المحددة قانونيا لفعل ذلك. 
-   غياب معايير موضوعية لتقييم العروض التقنية بشكل واضح وموضوعي. وقد تم الوقوف على حالات يتم فيها تفصيل المعايير على المقاولة التي تفوز بالصفقة في ازدراء للقدرات والكفاءات المطلوب توفرها في العارض.
-  النقطة التقنية الممنوحة للمتبارين لاعلاقة لها موضوعيا بالعروض المقدمة لأنها تفتقر للأسس الموضوعية الواجب اعتمادها.
-    مبررات إقصاء المتنافسين لا تعتمد على أسس موضوعية وواضحة.
-   جزاءات التأخير في الإنجاز المنصوص عليها في دفتر التحملات لا تطبق في حق المقاولين المخالفين.
-   عقود المهندس المعماري لا تبرم إلا بغاية تسوية وضعية قائمة.
-   تسلم الطلبيات لا يخضع لمسطرة واضحة وكما تحددها المقتضيات القانونية المعمول بها.
-   الإشعار بالموافقة على الصفقات لا يخضع للكيفيات المحددة في النصوص الخاصة بالصفقات، مما يثير الخلط مع الإشعار بالأمر بالبدء بتنفيذ الصفقات.
-   تنفيذ النفقات عن طريق أذونات الطلب في تجاوز للسقف المرخص واللجوء إلى تجزيء النفقات تهربا من المنافسة والأداء قبل إنجاز الخدمة وفوق المبالغ الملتزم بها.
·           تدبير الموظفين التابعين للتعاضدية لايخضع لأية رؤية واضحة:
   -   توظيفات على مراحل متتالية لم تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية للموارد البشرية لسير المؤسسة.
  -   غياب الشفافية في انتقاء الموظفين وذلك بالرغم من تنظيم المباريات ابتداء من سنة 2010 التي لم تحترم القواعد الضامنة للمساواة بين المتبارين ولا الشفافية المطلوبة.
  -  أداء تعويضات وعلاوات وإكراميات غير مبررة وبدون أساس قانوني لفائدة بعض الموظفين  أو لأشخاص  غير تابعين  للتعاضدية.
·          القيام بعمليات بناء وتهيئة ملكيات عقارية في غياب الترخيصات المطلوبة بحكم مقتضيات ظهير 1963 بمثابة قانون أساسي للتعاضد.
·         غياب أي جرد للممتلكات العقارية للتعاضدية.
·          الوثائق المحاسبة للتعاضدية لا تسمح بإعطاء صورة حقيقية وواضحة للوضعية المحاسباتية لهذه المؤسسة وهو ما يجعل معتمَدي الحسابات يمتنعون عن الشهادة بمطابقة تلك الوثائق.
·         تهميش وظيفة التحصيل في عمل التعاضدية أدى لعدم معرفة الديون المستحقة لفائدة التعاضدية والإكتفاء بتحصيل ما يتم إرساله من اقتطاعات لفائدتها.
-   ارتفاع حجم متأخرات  الاقتطاعات المستحقة لفائدة التعاضدية بحيث انخفضت من 48 مليون و300 ألف درهم سنة 2008 إلى  41 مليون و 400 ألف درهم سنة 2009  ولتستقر سنة 2010 في حدود 44 مليون  و500 ألف درهم.
-   تضخم حجم المداخيل  غير المصنفة الناتجة عن صعوبة التعرف على الخاضعين لاقتطاعها  وخاصة  التابعين للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. وتتأرجح  هذه المداخيل مابين 22 و 23 مليون درهم في الفترة  2008- 2010  أي ما يمثل %17   من مجموع الاقتطاعات.
·          خرق مبدأي المساواة و الإنصاف المنصوص عليهما قانونيا ما بين المنخرطين في التعاضدية  في الولوج للخدمات وفي الاقتطاعات وخاصة بعد الجمع العام اللا شرعي المنعقد أيام 27 و28 و29 أكتوبر 2011.
·           

هـامـش: تعود مضامين الفقرة الأولى إلى البلاغ الصادر عن  الكتابة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ( التي لها ممثلون في المجلس الإداري الحالي وفي المكتب المسير للتعاضدية) يوم 3 نونبر 2013، بينما تعود مضامين الفقرة  الثانية إلى تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية رقم 4946 .

والكرة الآن مجددا في ملعب الحكومة أو على الأصح على مكتب رئيس الحكومة، الذي يتوفر على عشرات المراسلات في الموضوع من قطاعات حكومية ونقابات ومنخرطين وجمعيات حماية المال العام و.. و...
وآخر الأخبار ما يتم تداوله منذ أيام على نطاق واسع  من كون الشكاية التي سبق أن وضعتها نقابة اللجان العمالية المغربية لدى وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالرباط ضد رئيس التعاضدية، على إثر صدور تقرير المفتشية العامة للمالية حول التعاضدية، قد تمت إحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية .
وبه وجب الإعلام               

وإلى الحلقة القادمة


بوشعيب دوالكيفل

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire